الشهيد الثاني

368

مسالك الأفهام

ولو ادعى عليه الابتياع فصدقه وقال : نسيت الثمن ، فالقول قوله مع يمينه ، فإذا حلفه بطلت الشفعة . أما لو قال : لم أعلم كمية الثمن ، لم يكن جوابا صحيحا ، وكلف جوابا غيره . وقال الشيخ : ترد اليمين على الشفيع .

--> ( 1 ) في " ذ ، ل " : حقيقية . ( 2 ) كذا في " ذ ، و " ، وفي سائر النسخ : شراء .